الشيخ عباسعلي الشاهرودي

4

تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول

الفراغ أيضا ولا يكون البحث كذلك بلا ريب فلا بد أن يقال وعلى الثاني اما أن يكون له طريق منصوب أم لا وعلى الثاني اما ان يكون حالته السابقة على تقدير وجودها ملحوظة شرعا أم لا وعلى الثاني فالمرجع هو القاعدة المقررة عقلا أو نقلا وما ذكرنا أولى من القول بأنه وعلى الثاني اما أن يكون له حالة ملحوظة أم لا إذ هذا الكلام يدل على الفراغ عن لحاظ الحالة السابقة شرعا ويكون القيد لخروج موارد عدم الاعتبار من الشك في المقتضي على قول الشيخ قده أمثاله مع أن البحث في الاستصحاب يكون في أصل اعتباره ولحاضه شرعا فقال ( قوله قده ) ولا يكون بجعل جاعل لعدم جعل تأليفي حقيقة بين الشيء ولوازمه الخ فيه أن كون الحجية والاعتبار من لوازم القطع أول الكلام ولذا قال بعض الأجلة بامكان المنع عن العمل بالقطع كما في القطاع وهذا وان كان خلاف الحق لكن يوجب كون التعليل المذكور شبه المصادرة ( قوله قده ) مع أنه يلزم منه اجتماع الضدين اعتقادا مطلقا وحقيقة في صورة الإصابة الخ أقول فيه ان قلنا في مقام الجمع بين الظاهري والواقع بالانشائية والفعلية كما هو مختاره في الحاشية لا بد من ملاحظة المعلوم فإن كان فعليا لا يمكن المنع ولو مع الظن من جهة اجتماع الضدين ولا خصوصية للعلم وان كان انشائيا يمكن المنع في العلم والظن معا من غير فرق إلا أن يقال بكون العلم مرقيا وموجبا للبعث وان تعلق بالحكم الانشائي كما احتمله قده في الحاشية ولا يخلو عن النظر وان قلنا في مقام الجمع بكون الواقع فعليا تعليقيا بمعنى كونه على نحو وصفة لو علم التنجز مقابل الفعلي بمعنى البعث الفعلي